الشهيد الثاني

450

مسالك الأفهام

وإذا جمع بين كتابة وبيع أو إجارة ، أو غير ذلك من عقود المعاوضات ، في عقد واحد صح ، ويكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل .

--> ( 1 ) في ج 3 : 280 . ( 2 ) في ج 8 : 277 .